Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 343

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في البيعين يختلفان

٢٠٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَدِ اسْتُهْلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 343 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.