Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 351

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في بيع الماء وشرائه

٢٠٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، لَعَلَّهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لِأَنَّهُ حَدَّثَهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرٍ هَذَا فِي مُسْنَدِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، يَعْنِي: كَاذِبًا، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِذَا أَعْطَاهُ وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 351 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.