Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 358

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها

٢١٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جُعْدُبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا ثَمَرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا». فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ: إِنْ شِئْتَ وَفَّيْتُكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوفِيهَا بِخَيْبَرَ، فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ: «وَكَيْفَ بِالضَّمَانِ؟»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 358 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.