Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 370

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته

٢١١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، فَقَالَ: «هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ» وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ، وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، قَالَ: «هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 370 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.