Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 371

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه

٢١١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، وَإِنْ هَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَنَّهُ اشْتَرَى، وَإِلَّا لَمْ يُصَدِّقْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُضَارَبَةً، فَلَا يَشْتَري لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا، أَوْ يُعْطِيَهَا وَلِيًّا لَهُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 371 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.