Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 374

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه

٢١١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَوْلَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ الثُّنْيَا، وَكَانَ عِنْدَنَا مَرْضِيًّا، مَا رَأَيْنَا بِذَلِكَ بَأْسًا. زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ: فَتَحَدَّثْنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ وَلَا هَذِهِ النَّخْلَةَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 374 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.