Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 379

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

٢١٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَأْخُذُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِي، وَبَقَرِي فَآخُذُ حَقِّي وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ، فَقَالَ لَهُ: «خُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تَرْدُدْ عَلَيْهِ عَيْنًا»، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ هَذَا

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 379 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.