Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 380

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

٢١٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالْإِجَارَةِ: أَنْ لَا يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا أَوْ يُعَارَ " ثُمَّ قَالَ: أَعَارَنِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا، وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا، فَخَرَجَ إِلَيْهَا فَرَأَى الْبُنْيَانَ فَقَالَ: «مَنْ بَنَى هَذَا؟» فَقَالُوا: الْفُلَانُ الَّذِي أَعَرْتَهُ؟ فَقَالَ: «أَعِوَضٌ مِمَّا أَعْطَيْتُهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 380 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.