Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 392

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها

٢١٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ اسْتُودِعَ مَالًا، يَتَّجِرُ فِيهِ؟ فَقَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «مَا كَانَ فِيهِ مِنْ عَنَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ». وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لِلْمُسْتَوْدِعِ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 392 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.