Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 393

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا

٢١٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْفًا وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا، قَالَ: «يُسَمِّي فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقَ مُسَمَّاهُ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 393 (SanadKitab #9944, hlm. urut 24004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.