Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 415

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. ما رخص فيه من اللقطة

٢١٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ مَوْلًى لِآلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا؟ فَقَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِهِ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ» قَالَ: وَالْحِذَاءَ؟ قَالَتْ: «وَالْحِذَاءَ؟»: قَالَ: وَالْوِعَاءَ، قَالَتْ: «لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 415 (SanadKitab #9944, hlm. urut 24277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.