Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 417

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. ما رخص فيه من اللقطة

٢١٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدْتُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَتَيْتُ بِهَا عُمَرَ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ؟ قَالَ: «فَاسْتَمْتَعَ بِهَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 417 (SanadKitab #9944, hlm. urut 24295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.