Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 422

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك

٢١٧٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، قَالَ: «الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ» وَإِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْبِضِ الَّذِي لَكَ، قَالَ: «لَا يَكُونُ أَمِينَ نَفْسِهِ وَلَا بَيْعِهِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 422 (SanadKitab #9944, hlm. urut 24367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.