Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 441

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي

٢١٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ فَاسْتَقْضَى أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ، فَجَاءَ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ: أَنْتَ تَشْهَدُ لِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 441 (SanadKitab #9944, hlm. urut 24608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.