Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 470

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها

٢٢٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعْتَمِرِ بنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبِلَ لِشَهْرَيْنِ أَنْ يُنْقِذَهُ، قَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 470 (SanadKitab #9944, hlm. urut 24942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.