٢٢٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَيُنَادِي الرَّاعِي ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا»
Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
Baca Juz 4, halaman 479
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 479 (SanadKitab #9944, hlm. urut 25044)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.