Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 482

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء

٢٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: زَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ وَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ ثُمَّ مَاتَ، وَخَاصَمَتْ إِخْوَتَهَا فِي مَهْرِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ: «أَمَّا مَا وَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَكِ، وَمَا كَانَ أَبُوكِ اسْتَهْلَكَهُ فَلَا شَيْءَ لَكِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 482 (SanadKitab #9944, hlm. urut 25079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.