Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 493

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

٢٢٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: «مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ».

٢٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٢٢٤٥١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 493 (SanadKitab #9944, hlm. urut 25218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.