Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 504

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. القوم يشتركون في الزرع

٢٢٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي زَرْعٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: قِبَلِي الْأَرْضُ، وَقَالَ الْآخَرُ: قِبَلِي الْفَدَّانُ، وَقَالَ الْآخَرُ: قِبَلِي الْبَذْرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَلَيَّ الْعَمَلُ، فَلَمَّا اسْتُحْصِدَ الزَّرْعُ تَفَاتَوْا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، وَأَلْغَى صَاحِبَ الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا مَعْلُومًا، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ دِرْهَمًا كُلَّ يَوْمٍ». قَالَ وَاصِلٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَكْحُولًا، فَقَالَ: «لَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَصَيْفٍ». قَالَ وَكِيعٌ: «أَحَبُّ الزَّرْعِ إِلَيْنَا التِّجَارَةُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالطَّعَامِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ». قَالَ وَكِيعٌ: «وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ جَائِزًا، لِأَنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ بِهِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 504 (SanadKitab #9944, hlm. urut 25346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.