Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 518

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه

٢٢٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَا هِيَ لِي؟» فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ: يَا أَبَتَاهُ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ، فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 518 (SanadKitab #9944, hlm. urut 25515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.