Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 521

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار

٢٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ: الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالْخَادِمِ ". قَالَ: فَقَالَ عَطَاءٌ: «إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ»، قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: " تَسْمَعُنِي لَا أُمَّ لَكَ أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا؟ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 521 (SanadKitab #9944, hlm. urut 25564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.