Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 545

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في القاضي يقضي بالقضاء، ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟

٢٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ اسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُئِلَ عَنْ قَاضٍ قَضَى بِجَوْرٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَمَّا الْجَوْرُ فَلَا أَقُولُ فِيهِ»، يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجُورَ، وَقَالَ: " أَيُّمَا قَاضٍ قَضَى فَجَاءَ قَاضٍ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَضَائِهِ وَيُوَلِّيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ تَوَلَّى "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 545 (SanadKitab #9944, hlm. urut 25847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.