Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 564

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في رجلين اشتركا فيقر أحدهما

٢٣١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ مولَى غُفْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَيُقِرُّ أَحَدُهُمَا، عَنْ صَاحِبِ الثَّمَنِ، فقدِمَا الْمَدِينَةَ، فَبَاعَا طَائِفَةً مِنِ الْبُرِّ فَرَبِحَا، وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ، فَقَالَ الَّذِي أَنْقَدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقِذَ مَا بَقِيَ وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتَ مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُكَ، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ هَذَا»، وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 564 (SanadKitab #9944, hlm. urut 26077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.