Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 5, halaman 16

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل باع أم ولده

٢٣٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَلْزَمُهُ أَيْضًا، قَالَ: «تُرَدُّ إِلَى الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَيَكُونُ وَلَدُهَا الْآخَرُ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيَأْخُذُ الْآخَرُ ثَمَنَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ عُوقِبَ، فَإِنْ عَلِمَا كِلَاهُمَا عُوقِبَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 5، ص 16 (SanadKitab #9944, hlm. urut 26250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.