Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 5, halaman 29

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. الرجل يصرف الدنانير فيعطي الدرهم الزيف من قال: لا بأس أن يستبدله

٢٣٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِي بَعْضَهُ، ثُمَّ يَقْطَعُ بِهِ فَلَا يَجِدُ مَا يُعْطِينِي، فَيَقُولُ: بِعْنِي مِنْ طَعَامِكَ حَتَّى أَقْضِيَهُ، قَالَ: «لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، هَذَا الرِّبَا الصُّرَاحِيَةُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 5، ص 29 (SanadKitab #9944, hlm. urut 26424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.