Lewati ke konten

Kitab: Aswaqul 'Arab · Pengarang: سعيد الأفغاني

Baca halaman 49

  1. الباب الأول: شؤون العرب التجارية بين الجاهلية والإسلام
  2. بيوع الجاهلية

٣- نبذ الحصاة وقد تقدم.

يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة, وقد نهى الإسلام عنه وأبطله.

٣- الملامسة:

وهي على أوجه ثلاثة:

١- أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول له صاحب الثوب: "بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته"١ فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا, ولا نهارا.

٢- أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة.

٣- أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره.

وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"٢.

Rujukan halaman ini: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، ص 49 (SanadKitab #9999, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.