Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Ahzab: 48 الأحزاب

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (30)

Kitab tafsir: At-Tafsir al-Wasith (Majma' al-Buhuts) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

٤٨ - ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾:

هذَا النهي تأْييد من الله - تعالى - لموقفه من الكافرين والمنافقين (¬١)، وإقرار لما هو عليه في شأْنهم من معاصاتهم، جئَ به بأُسلوب النهي لقطع أَطماعهم في ملاينة النبي ﷺ لهم.

والمعنى: دم على ما أنت عليه - أيها النبي - من معاصاتهم في مآربهم، وَتَرْكِ الملاينة في الإنذار والمسامحة معهم، ولا تبال بإيذائهم إياك بسبب إنذارهم، واصبر على ما ينالك منهم، وتوكل على الله في كل أمرك؛ فإنه كفيل بنصرك وتأْييدك، وكفى بالله موكولا إليه في جميع الأُمور.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)﴾

المفردات:

﴿نَكَحْتُمُ﴾: عقدتم. ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾: تجامعوهن.

﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾: فأعطوهن المتعة، وسيأْتى في التفسير بيانها.

﴿وَسَرِّحُوهُنَّ﴾: أخرجوهن من منازلكم، فليس لكم عليهن عدة.

﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾: من غير ضرار ولا منع حق.

التفسير

٤٩ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾:

حدثنا الله فيما مضى عن قصة زينب وكان مدخولا بها، وخطبها النبي ﷺ

Juz 8, halaman 201 ›

بعد انقضاءِ عدتها، وجاءَ بهذه الآية المباركة لتبين للمؤمنين حكم الزوجة التي تطلق قبل الدخول بها، وقد أَفادت هذه الآية أن المرأة إذا عقد عليها وطلقت قبل الدخول بها فلا عدة عليها، وهذا حكم أجمعت عليه الأُمة.

وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬١) فأصبح حكمها قاصرًا على المدخول بهن، كما أنها مخصصة لعموم قوله تعالى: " ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (¬٢) فأصبح حكمها قاصرًا على المدخول بهن كسابقتها.

والنكاح مختلف في معناه لغة، فقيل: حقيقة في العقد مجاز في الوطءِ، وقيل: العكس، وقيل: مشترك بينهما، ولم يرد في كتاب الله إلاَّ بمعنى العقد غالبًا، ومن آداب القرآن الكناية عن الدخول بالمماسة أو الملامسة، أو القربان أو الغشيان أو الإتيان.

والطلاق المعلق بالنكاح كقوله لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق لا يقع قوله ﷺ: "لا طلاق قبل نكاح" وبهذا قال نيف وثلاثون من الصحابة والتابعين والأَئمة - كما قال القرطبي -، وقال جماعة من أهل العلم يقع طلاق المعينة بشخصها أو قبيلتها أو بلدها، وممن قال بذلك: مالك وأصحابه، والأَول هو الحق.

وقد جاءَ في الآية طلب المتعة لمن طلقت قبل الدخول، وإنما تجب إذا لم يفرض لها صداق فإن فرض لها صداق، فلا يجب لها سوى نصفه، لقوله تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾.

ومن العلماء من جعلها عامة للمطلقة قبل الدخول، فرض لها صداق أو لم يفرض، لإطلاقها في الآية، والأرجح أنها مستحبة للمفروض لها صداق واجبة لمن لم يفرض لها (¬٣).

Juz 8, halaman 202 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →