Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nisa': 16 النساء

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني (¬١٥٥) من طريق [¬١] ابن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله ﵌: "لا حبس بعد سورة النساء".

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا: لأن النبي ﷺ رجم ماعزًا والغامدية واليهوديين، ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الجلد [¬٢] ليس بحتم، بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ أي: واللذان يفعلان [¬٣] الفاحشة فآذوهما، قال ابن عباس ﵄ وسعيد بن جبيبر وغيرهما: أي: بالشتم والتعيير [¬٤] والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم.

وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا.

وقال السدي: نزلت في [الفتيان من] [¬٥] قبل أن يتزوجوا.

وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا -لا يكنى- وكأنه يريد اللواط [¬٦] والله أعلم.

وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن [أبي عمرو، عن] [¬٧] عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا قال: قال رسول الله ﷺ: "من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (¬١٥٦).

Juz 3, halaman 387 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →