Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1252

  1. الحديث الثامن والأربعون
  2. [أصول النفاق]

وقال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث من رواية سلمان، وزيدِ بن أرقم: الحديثان مضطربان، وفي الإسناد مجهولان (¬١) وقال الدارقطني (¬٢): "الحديث مضطرب غير ثابت" والله أعلم.

وخرج الطبراني والإسماعيلي من حديث عليّ مرفوعًا: "العِدَةُ دَيْنٌ. وَيْلٌ لمن وَعَدَ ثم أخلَفَ" قالها ثلاثًا.

وفي إسناده جهالة (¬٣). ويروى من حديث ابن مسعود قال: لا يعد أحدكم صبيه، ثم لا ينجز له فإن رسول الله ﷺ قال: "العدة عطية" وفي إسناده نظر.

وَأوله صحيح عن ابن مسعود من قوله.

وفي مراسيل الحسن عن النبي ﷺ قال: "العدة هبة" وفي سنن أبي داود، عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: جاء النبي ﷺ إلى بيتنا وأنا صَبيٌّ فخرجت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالَ أعطك، فقال رسول الله ﷺ: "ما أردت أن تعطيه؟ " قلت: أردت أن أعطيه تمرا، فقال: "إن لم تفعلي كتبت عليك كَذْبَة".

وفي إسناده من لا يعرف (¬٤).

وذكر الزهري عن أبي هريرة قال: "من قال لصبيّ تعالَ هاك تمرًا ثم لا يعطيه شيئًا فهي كذبة".

وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد، فمنهم من أوجبه مطلقًا.

وذكر البخاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد (¬٥)، وهو قول طائفة من أهل

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1252 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.