Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 87

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار
  3. فصل
  4. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره

الحنابلة (¬١)، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية حتى إن ابن القيم كان يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية.

ووجه هذا القول أنه ليس في القرآن ولا في السنة (¬٢) ما يدل على وجوب ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة نصاب العسل.

والمشهور من المذهب الوجوب، ويرون أن نصابه مائة وستون رطلاً عراقياً، وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير الوزن المعاصر، فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لما ورد عن عمر ﵁، ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ليس فيه من الكلفة إلا أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه، فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة.

وقيل: إن النصاب ستمائة رطل عراقي.

وقال في المغني: ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطل عراقي؛ وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي ﷺ، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة.

ولا يخلو إخراجها من كونه خيراً؛ لأنه إن كان واجباً فقد

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 87 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.