Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 207

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. والأفضل أن يفرقها بنفسه

الأولى: أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاماً كما فعل النبي ﷺ لما جاءه جماعة من مضر، فجعل الناس يتصدقون علناً وأثنى النبي ﷺ على من ابتدأ بالصدقة، بقوله ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» (¬١) ولما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخير.

الثانية: أن يترجح الأسرار.

الثالثة: ألا يترجح هذا ولا هذا، فالإسرار أفضل لأمرين:

١ ـ أنه أبعد عن الرياء.

٢ ـ أنه أستر لحال المعطى والدليل على هذا أن الله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية.

المسألة الثانية: هل يُعلم المزكي الآخذَ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟

الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفاً أنه من أهل الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال، والتخجيل له.

وإن كان الآخذ لا يُعلَمُ أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة، فإذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة، فهنا نقول له: هذه زكاة لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه؛ لأنه من شرط التملك القبول وهذا لا يقبل، ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 207 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.