Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 118

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. فصل
  4. ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح

اثنين ـ قال: لا، قال: فالثلث ـ والثلث واحد من ثلاثة ـ قال النبي ﷺ: «الثلث والثلث كثير» (¬١)، يعني لا بأس بالثلث مع أنه كثير، ومن فقه ابن عباس ﵄ أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير» (¬٢)، وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون أنزل من الثلث.

إذاً نقول لهذا المريض مرض الموت المخوف: لا تتصدق بأكثر من الثلث.

الثاني: لا تتصدق لوارث، وهذا على سبيل التحريم؛ لأن المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل إلى الورثة.

وقوله: «إلا بإجازة الورثة» يكونون ورثة بعد الموت، فلو أجازوا قبل الموت فإن إجازتهم لا تقبل، ولا يعتد بها، فلو أن هذا المريض أحضر ورثته، وقال لهم: هذا الوارث منكم فقير وأنا أريد أن أتبرع له بشيء من مالي، فقالوا: لا بأس، فإنه لا يجوز؛ لأن إجازتهم في ذلك الوقت في غير محلها.

ومن أين نأخذ أنه لا تجوز إجازتهم ما دام حياً؟ من قوله: «الورثة» إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت، هذا ما ذهب إليه المؤلف ﵀ وقيل: إنه إذا كان مريضاً مرضاً مخوفاً فإن

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 118 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.