Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير
- فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع،
- وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف
- ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح
- ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس،
- ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية
- ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا، والوصية بخلاف ذلك