Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير
  2. فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع،
  3. وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف
  4. ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح
  5. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس،
  6. ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية
  7. ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا، والوصية بخلاف ذلك