Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الهبة والعطية
- وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره،
- وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع
- ولا يصح مجهولا، إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد متهب
- ووارث الواهب يقوم مقامه ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته، ولو لم يقبل وتجوز هبة كل عين تباع، وكلب يقتنى
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›