Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم،
- فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب
- وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه
- فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده
- وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها