Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 122

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. فصل
  4. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس،

بأس بمخالطة الأجذم، فإن النبي ﷺ أخذ ذات يوم بيد مجذوم وقال له: «كل باسم الله» (¬١)، فشاركه في أكله لقوة توكله ﷺ على الله، وأن هذا الجذام مهما كان في العدوى إذا منعه الله ﷿ لا يمكن أن يتعدى.

قوله: «أو سِلٍّ» وهو قروح تكون في الرئة فتتجلَّط وتثقل عن الحركة؛ لأنها دائمة الحركة، فإذا أصاب الإنسان ـ نسأل الله العافية ـ خَرَقَ هذه الرئةَ وقضى عليها.

ولكن ـ الحمد لله ـ الآن الطب بتعليم الله ﷿ للبشر تقدم، وصار يمكن أن يقضى على السل، لا سيما في أوله.

قوله: «أو فالج» الفالج يعني الخدورة التي تصيب الإنسان في أحد جنبيه، أو في رأسه، أو في ظهره، وهذا الفالج أولَ ما يصيب الإنسان خطر، لكن إذا امتد صار أهون خطراً.

قوله: «ولم يقطعه بفراش» وجه ذلك أنه إذا قطعه بفراش صار مخوفاً، وصار المريض يشعر بقرب أجله، فصار يتصرف بماله بالتبرع لفلان أو لفلان، أما إذا لم يقطعه بالفراش، فالمريض ـ وإن كان يعرف أن هذا مآله ـ لكنه يستبطئ الموت، وكل إنسان مآله الموت حتى وإن كان صحيحاً، لكن إذا كان المرض لم يلزمه الفراش فإنه يرجو الصحة من وجه، وأيضاً لا

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 122 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.