Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 315

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. فصل
  4. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا، أو حل قبل التسليم، أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها

ومثال الصداق المؤجل: أن يتزوج رجل امرأة بمهر يحل بعد سنة، فليس لها أن تمنع نفسها قبل ذلك؛ لأن موجب العقد التسليم، والعقد قد اشتمل على تأجيل الصداق، وسكوت المرأة عن تسليم نفسها، فيكون تسليمها نفسها واجباً بالعقد، ويكون تسليم المهر واجباً بحلول أجله؛ لأنها رضيت بتأجيله، أما لو قالت: نعم أرضى بالتأجيل، ولكن لا تسليم إلا بعد القبض، فلها أن تمنع نفسها بناء على الشرط، وقد قال النبي ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (¬١)، أما بدون شرط فليس لها المنع.

وهذه المسألة تدلنا على صحة مسألة مرت في البيع، وهي حبس المبيع على ثمنه، مثل أن يقول البائع للمشتري: ما أسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن، فالمذهب أنه ليس له حبسه على ثمنه مطلقاً، والقول الثاني: أن له حبسه على ثمنه، وهو أصح كما سبق.

قوله: «فإن كان مؤجلاً، أو حل قبل التسليم، أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منعُها» هذه ثلاث مسائل:

الأولى: أن يكون الصداق مؤجلاً فليس لها منع نفسها؛ وقد سبق.

الثانية: إذا حل الصداق قبل التسليم، فليس لها منع نفسها

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، ص 315 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.