Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر
- وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي
- فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز،
- ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها
- وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول
- وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة
- أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة
- وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا، أو حل قبل التسليم، أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها
- فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم