-
يسن تخفيفه وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة
-
وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل
-
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم،
-
وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل
-
فصل
sub-bab ›
-
فصل
sub-bab ›
-
فصل
sub-bab ›