Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض، وضده بضده،
- وإن تلف فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه، وعليها زكاته
- وإن طلق قبل الدخول، أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه
- وإن اختلف الزوجان، أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه، أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها