Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل
- وعلى إن كانت لي زوجة بألفين، أو لم تكن بألف يصح بالمسمى
- وإذا أجل الصداق أو بعضه صح
- فإن عينا أجلا، وإلا فمحله الفرقة
- وإن أصدقها مالا مغصوبا، أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل
- وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية
- فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح
- وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل
- وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب