Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل
  2. وعلى إن كانت لي زوجة بألفين، أو لم تكن بألف يصح بالمسمى
  3. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح
  4. فإن عينا أجلا، وإلا فمحله الفرقة
  5. وإن أصدقها مالا مغصوبا، أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل
  6. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية
  7. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح
  8. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل
  9. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب