Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 470

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع
  3. فصل
  4. وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقا، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق

بلفظ الخلع بدون نية الطلاق، أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق.

فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق كما سبق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قولٌ وسطٌ بين قولين.

القول الثاني: أنه طلاقٌ بكل حال حتى لو وقع بلفظ الخلع أو الفسخ، وهذا القول لا شك أنه ضعيف.

القول الثالث: أنه فسخٌ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو المنصوص عن أحمد، وقول قدماء أصحابه، كما حكاه شيخ الإسلام، وعلى هذا فلا عبرة باللفظ، بل العبرة بالمعنى، فما دامت المرأة قد بذلت فداء لنفسها، فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع، أو بلفظ الفسخ.

وهذا القول قريبٌ من الصواب، لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول ﵊ لثابت بن قيس ﵁: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (¬١) بهذا اللفظ، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث، فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقة» كأن البخاري يميل إلى أنه مرسل، وليس متصلاً، وأما الأحاديث الأخرى: «فاقبل الحديقة وفارقها» (¬٢) بهذا اللفظ، فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث: «اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك إن

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، ص 470 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.