Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الخلع
- من صح تبرعه من زوجة، وأجنبي صح بذله لعوضه
- فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع
- فإن عضلها ظلما للافتداء، ولم يكن لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع،
- ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق، أو نيته
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›