Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

باب الخلع

Baca bab ini

  1. من صح تبرعه من زوجة، وأجنبي صح بذله لعوضه
  2. فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع
  3. فإن عضلها ظلما للافتداء، ولم يكن لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع،
  4. ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق، أو نيته
  5. فصل sub-bab ›
  6. فصل sub-bab ›