Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته، وإن تراخى
- وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها
- وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه
- إلا في واحدة بقيت، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها
- ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق
- وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق، وإلا فلا