Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته، وقصده طلاق بائن
  2. وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقا، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق
  3. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به
  4. ولا يصح شرط الرجعة فيه
  5. وإن خالعها بغير عوض، أو بمحرم لم يصح
  6. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها
  7. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها،
  8. أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاع، أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة