Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته، وقصده طلاق بائن
- وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقا، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق
- ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به
- ولا يصح شرط الرجعة فيه
- وإن خالعها بغير عوض، أو بمحرم لم يصح
- ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها
- وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها،
- أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاع، أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة