Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 95

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك ثلاث، ولو نوى واحدة، وإن طلق عضوا، أو جزءا مشاعا، أو معينا، أو مبهما، أو قال: نصف طلقة، أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه

السنة، عدد أيام الشهر، عدد ساعات اليوم، فيقع ثلاثاً.

وقوله: «وقع ثلاثاً ولو نوى واحدة» لوجود الصريح، والنية لا تؤثر في الصريح، والقول الراجح أنه يقع واحدة ولو نوى ثلاثاً، عكس كلام المؤلف تماماً؛ لأنه لو صرح بالثلاث صارت واحدة.

وخلاصة ما تقدم أن الإنسان إذا أتى بلفظ صريح في العدد لا يقبل منه إرادة خلافه، فإذا قيده بواحدة لم تقبل إرادة الثلاث، وإن قيده بثلاث لم تقبل إرادة الواحدة، وإن قيده بثنتين لم تقبل إرادة الواحدة ولا الثلاث، وإن أتى بلفظ يحتمل ويصلح فهو على نيته، إن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن لم ينوِ شيئاً فالأصل واحدة، وما زاد فمشكوك فيه فلا يكون شيئاً.

ثم انتقل المؤلف ﵀ إلى طلاق جزء من امرأته هل تطلق أو لا؟ فقال المؤلف:

«وإن طلق عضواً» أي: من زوجته وقع الطلاق؛ لأنه لا يتبعض، لا في ذاته، ولا في محله، فإذا قال لها: أصبعك السبابة طالق تطلق المرأة، فيسري الطلاق إلى جميعها، مثل ما لو قال لعبده: أعتقت أصبعك يعتق كله.

قوله: «أو جزءاً مشاعاً» مثل لو قال: طالق منك واحد في المائة، فهذا جزء مشاع تطلق كلها، أو واحد في العشرة، أو ربعك، أو نصفك تطلق كلها؛ والعلة في ذلك أن الطلاق لا يتبعض، فإذا وجد في جزء من البدن سرى إلى كله.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 95 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.