Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

Bab dan daftar isi:

باب ما يختلف به عدد الطلاق

Baca bab ini

  1. يملك من كله حر، أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين
  2. حرة كانت زوجتاهما أو أمة، فإذا قال: أنت الطلاق، أو طالق، أو علي، أو يلزمني، وقع ثلاثا بنيتها، وإلا فواحدة
  3. ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك ثلاث، ولو نوى واحدة، وإن طلق عضوا، أو جزءا مشاعا، أو معينا، أو مبهما، أو قال: نصف طلقة، أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه
  4. وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما
  5. وإن كرره ببل، أو بثم، أو بالفاء، أو قال بعدها، أو قبلها، أو معها طلقة وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا
  6. فصل sub-bab ›