Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. ويصح منه استثناء النصف فأقل
  2. من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء،
  3. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه