Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 96

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك ثلاث، ولو نوى واحدة، وإن طلق عضوا، أو جزءا مشاعا، أو معينا، أو مبهما، أو قال: نصف طلقة، أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه

قوله: «أو معيناً» أي: جزءاً معيناً، قال في الروض: «كنصفها الفوقاني» (¬١)، قال: نصفك الفوقاني طالق، والتحتاني غير طالق، تطلق كلها.

قوله: «أو مبهماً» بأن قال: بعضك طالق، أو جزؤك طالق، أو ما أشبه ذلك تطلق.

والحاصل: أنه إذا أوقع الطلاق على جزءٍ منها معيناً كان أو غير معين، مبهماً أو مبيناً فإنه يقع الطلاق على جميعها؛ والعلة في ذلك واحدة: أن الطلاق لا يتبعض في محله، فإذا وقع على جزء سرى إلى الجميع.

ثم انتقل المؤلف إلى تجزئة الطلقة لما ذكر تجزئة المُطلَّق فقال:

«أو قال: نصف طلقة» أي: أنت طالق نصف طلقة تطلق واحدة؛ لأنها لا تتبعض، ولو قلنا: إنها تتبعض لصارت الثلاث ستاً، وهذا لا يمكن، فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة تطلق طلقة كاملة؛ لأنها ما تتبعض.

قوله: «أو جزءاً من طلقة» تطلق، أو بعض طلقة تطلق، ولهذا قال: «طلقت».

قوله: «وعكسه» يعني عكس ذلك.

قوله: «الروح والسن والشعر والظفر ونحوه» لو قال:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 96 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.