Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 111

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل
  4. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه

إذاً الصواب أن النية قبل تمام المستثنى منه ليست بشرط، وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام، سواء تذكر هو بنفسه أو ذكَّره أحد.

إذن شروط الاستثناء أربعة:

الأول: أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد.

الثاني: أن يكون المستثنى من النصف فأقل إذا كان من عدد.

الثالث: أن يكون متصلاً بالمستثنى منه.

الرابع: أن ينويه قبل تمام المستثنى منه.

وهذه الشروط التي في الاستثناء ليست خاصة بالطلاق، بل هي شرط في كل الاستثناءات.

ولا يظهر دليل واضح على هذه الشروط، إلا على الشرط الأول فقط، وهو أن يكون من متكلم واحد؛ لأن الرسول ﷺ ما اكتفى باستثناء العباس ﵁، ولو كان الاستثناء يصح من متكلم آخر لسكت الرسول ﷺ وصح، فما يتبين لي من السنة دليل على أن هذه الشروط صحيحة إلا الشرط الأول فقط، فشرط النية وشرط الاتصال قام الدليل على خلافهما، وشرط أن يكون من النصف فأقل تعليله ضعيف.

فالذي يتبين لي أن الشرط الأول فقط هو المعتمد.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 111 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.